عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن
واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة " ( و ) كذا قطع المصنف وغيره بكراهة التضحية
( بالموجوء ) أي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، بل في المدارك نسبته إلى
قطع الأصحاب مستدلين عليها بما سمعته من النصوص ( 1 ) التي تدل على أن الفحل
من الضأن خير منه ، ومقتضاها الحرمة لا الكراهة ، اللهم إلا أن يراد بها هذه
المرجوحية ، خصوصا مع كونها كراهة عبادة ، وعلى كل حال فقد سمعت
النص والفتوى في التضحية ، وأما الهدي فيمكن إرادة ما يشمله منها ولو بقرينة
كون البحث فيه ، أو يستفاد كراهته من فحواها بناء على أن التوسعة فيها
أشد منها فيه كما سمعته في الناقص ، وينبغي ذكر الجمل مع الثلاثة لما سمعته
من المضمر ( 2 ) .
الطرف ( الثالث ) من أطراف الذبح ( في البدل ) ولكن ينبغي أن
يعلم أن ( من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل ) والقائل المشهور ، بل عن ظاهر
الغنية الاجماع عليه ، بل قد يشهد له التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس بناء
على أصله والمصنف : ( يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد
فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( ينتقل فرضه
إلى الصوم ، وهو الأشبه ) عند المصنف بأصول المذهب والقواعد باعتبار صدق
قوله تعالى ( 3 ) : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة " ودعوى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4
( 3 ) سورة البقرة الآية 192