بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته ، فالتحقيق
حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا .
( و ) حينئذ ف ( الأول أشبه و ) إن كان الأحوط مع الضرورة
الاشتراك مع الصوم ، نعم ( يجوز ذلك في المندوب ) أي الأضحية والمبعوث
من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد ، لما سمعته من
النصوص السابقة ، بل عن المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن
سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، بل في التذكرة " أما في التطوع
فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر
أو الغنم إجماعا " بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن
غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا ، وبين كونهم
من أهل بيت واحد أو لا ، ففي مرسل ابن سنان ( 1 ) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته " وما
في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب ، والله العالم
( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ) مع
عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها أنه مقطوع به
في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر
الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم ،
وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح ، ولمرسل علي بن
أسباط ( 2 ) المنجبر بما عرفت عن الرضا عليه السلام سئل " عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 2