ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم
من مكاسي فقلنا نعم ، فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة ؟
قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا
جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : فاجتمعوا فاشتروا
شاة واذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزي عن سبعة قال : نعم وعن سبعين "
وخبره الآخر مع علي بن أسباط ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا قالا : " قلنا له : جعلنا
فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال : نعم
وعن سبعين " وخبر علي بن الريان بن الصلت ( 2 ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
قال : " كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب
إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة " وخبر يونس بن يعقوب ( 3 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة " نعم في
خبر زيد بن جهم ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال : أما
كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم " وصحيح ابن
الحجاج ( 5 ) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون
وهم متوافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ،
ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة " والأول مع
وهن سنده بجهالة حفص وزيد ، ولا جابر له يمكن حمله على ضرب من الندب
بدفع شئ للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم ، والثاني لا تصريح
فيه بالهدي ، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة وإن كانوا متمتعين ، خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 9 - 8 - 19 - 13 - 10 والأول عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .