بالتلبية إذا نودي وهو محرم ) وفي آخر ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( لا بأس
أن يلبي المجيب ) المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح
الضعف أو غير مراد ، والله العالم .
( و ) كذا يكره ( استعمال الرياحين ) أو شمها كما في النافع والقواعد
وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ
لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن
معاوية ( 2 ) : ( لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ) ) وفي صحيح ابن سنان ( 3 )
( لا تمس ريحانا وأنت محرم ) المحمول على ما يشعر به الأول جمعا بينه وبين قول
الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 4 ) : ( لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم
والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ) والنصوص ( 5 ) الدالة على استحباب
مضغ الإذخر ، وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان ( 6 ) ( إنه كتب إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) المحرم يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك )
مضافا إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 وفيه
" لا بأس أن يلبي الجنب " كما في الفقيه ج 2 ص 211 الرقم 963
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب مقدمات الطواف
( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 عن
إبراهيم بن سفيان كما في الفقيه ج 2 ص 244 الرقم 1048
( 7 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2