( و ) كذا يكره للمحرم ( دخول الحمام ) بلا خلاف أجده فيه لخبر
عقبة بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( سألته عن المحرم يدخل الحمام
قال : لا يدخل ) المحمول عليها للاجماع بقسميه على عدم الحرمة ، ولصحيح
معاوية بن عمار ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( لا بأس أن يدخل المحرم الحمام
ولكن لا يتدلك ) .
( و ) كذا يكره للمحرم ( تدليك الجسد فيه ) أي الحمام ، وكذا
في غيره لما سمعته من النهي المزبور ، ولصحيح يعقوب بن شعيب ( 3 ) ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل قال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا
يدلكه ) بعد الاجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا .
( و ) كذا يكره له ( تلبية من يناديه ) لأنه في مقام التلبية لله تعالى
شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في
صحيح حماد ( 4 ) : ( ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه ، قال :
قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد ) والمرسل ( 5 ) ( إذا نودي المحرم فلا
يقول لبيك ، ولكن يقول يا سعد ) بعد الشهرة أو الاجماع على الجواز الموافق
للأصل ، وللمرسل ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( يكره للرجل أن يجيب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1
( 3 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 91 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 91 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 91 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 2