تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
في ثوبين أبيضين ، فإن لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ ) فإنه يفيد البأس مع وجود الأبيضين ، ولا أقل من الكراهة ، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض ، والله العالم .
( و ) كذا يكره ( النوم عليها ) أي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الاحرام فيه ، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ولكن لم نظفر إلا بخبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ) أي المخدة ، ونحوه خبر المعلى بن خنيس ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وعن المقنع الاقتصار عليه ، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية ، وفيه بحث ، على أنه لا يتم في المقدم الذي هو شديد الحمرة المتقدم كراهة الاحرام فيه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر .
( و ) يكره أيضا الاحرام ( في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) لصحيح ابن مسلم ( 3 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) ( عن الرجل حرم في ثوب وسخ قال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلي ، وطهوره غسله ) ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل ، لصحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أيضا ( لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله ) بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 427 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني