تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والخفين والقميص ، بل في صحيح زرارة ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) وفي صحيح معاوية وحسنه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ) وفي صحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه ) وفي صحيح يعقوب بن شعيب ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ) وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الأدراع والزر لا كونه مخيطا ، وربما يرشد إليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء ، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط ، وإنما ذكر أنه لا يلبس قميصا . بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وإن قلت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 و 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 3 - 2