الثوب الذي يدخل فيه الرداء بالأولوية ، كما أنه يدل على الثاني منهما أنه خياطة
أو ملحق بها ، بل في المسالك أنه يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال
للرداء ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، وأما الإزار فقد صرح الفاضل وغيره أيضا
بجواز عقده لما سمعته سابقا من بعض النصوص ( 1 ) المعتضد بالأصل ، وبالاحتياج
إليه لستر العورة ، فيباح كاللباس للمرأة ، لكن قد سمعت النهي عنه أيضا في
مكاتبة الحميري ( 2 )
وكذا صرح الفاضل والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد
والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان للأصل وإن كانا مخيطين ،
لصحيح يعقوب بن شعيب ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في
ثوبه قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان ) وخبر يعقوب بن سالم ( 4 ) ( قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني
وأشده في وسطي فقال : لا بأس ، أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله
عز وجل ؟ ) وخبر يونس بن يعقوب ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يشد
الهميان في وسطه فقال : نعم ، وما خبره بعد نفقته ) وصحيح أبي بصير ( 6 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال : لا ، ثم قال : كان
أبي عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، يستوثق منها فإنها من تمام حجه )
وخبره الآخر ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه ) بل في المنتهى والتذكرة أن جواز لبس
الهميان قول جمهور العلماء ، وكرهه ابن عمر ونافع ، وأنه تشتد الحاجة إليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 3 - 4 - 2 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 3 - 4 - 2 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 3 - 4 - 2 - 6
( 6 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 3 - 4 - 2 - 6
( 7 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 3 - 4 - 2 - 6