تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره ، وليطل إن شاء ) إلا أن روائح الندب منه ظاهرة ، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة ، وصحيح علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه عليه السلام ( سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : لا بأس ) وموثق سماعة ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس والسواك والنورة ) واحتمال إرادة خصوص شوال من أشهر الحج كما ترى ، وخبر محمد بن خالد الخزاز ( 3 ) ( سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام ) بل وخبر إسماعيل بن جابر ( 4 ) ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم أوفر شعري ؟ قال : إذا أردت هذا السفر اعفه شهرا ) بناء على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه ، إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي القعدة ، بل لعل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب أيضا ، وفي خبر جميل بن دراج ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ) ونحوه مرسله ( 6 ) الآخر إلا أنه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية ، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 7 ) وظاهره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحرام - الحديث 6 - 3 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحرام - الحديث 6 - 3 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحرام - الحديث 6 - 3 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاحرام الحديث 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب التقصير - الحديث 5 - 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب التقصير - الحديث 5 - 1 ( 7 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 172 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني