الدروس ، لما سمعته من النص ( 1 ) بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد
العمرة فيه ، لما سمعته من النص ( 2 ) أيضا ، وجعل في الوسائل المستحب أحدهما ،
ويمكن كون المراد بأحدهما عين الآخر ، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف
فيها ، لاقتصار عبارة الشيخين على الحج لكن فيه أن النصوص متحدة الدلالة
فيهما معا ، وبذلك يظهر لك أيضا قوة الندب ، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا
كما عرفت ، والله العالم .
( و ) منها ( أن ينظف جسده ) من الأوساخ ( ويقص أظفاره ويأخذ
من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطليا ) بلا خلاف أجده في شئ من
ذلك ، بل النصوص فيما عدا الأول مستفيضة ، قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
معاوية بن عمار ( 3 ) : ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من
هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ،
وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك
واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ،
فإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ) وفي صحيحه الآخر ( 4 ) : ( إذا
انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك ، واحلق
عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ) وفي حسن
حريز ( 5 ) ( السنة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة )
وسأله في صحيحه الآخر ( 6 ) ( عن التهيؤ للاحرام فقال : تقليم الأظفار ، وأخذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الاحرام - الحديث 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحرام - الحديث 3 - 5 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحرام - الحديث 3 - 5 - 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحرام - الحديث 3 - 5 - 1