أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولا يمس
شيئا منها ) ونحوه في الثاني ، ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصا بعد
معلومية التسامح من مثلهم باطلاق لفظه وإرادة الندب ، فضلا عن التعبير المزبور
وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، فإن النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها
ذلك - قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسكان ( 1 ) : ( لا تأخذ من شعرك وأنت
تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة ) وفي
صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) ( الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة
فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر
شهرا ) وفي صحيح عبد الله بن سنان ( 3 ) ( اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال
ذي القعدة ، وللعمرة شهرا ) وفي خبر سعيد الأعرج ( 4 ) ( لا يأخذ الرجل إذا
رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ) وفي موثق ابن
مسلم ( 5 ) ( خذ من شعرك إذا أزمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة )
وأبو جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة ( 6 ) ( لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج
في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة ) وسأل الصادق عليه السلام
أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن ( 7 ) ( عن الرجل يريد الحج أيأخذ من
شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال ) ويزيد
الكناسي ( 8 ) ( عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 7
( 7 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 والثاني عن أبي الصباح الكناني
( 8 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 4 والثاني عن أبي الصباح الكناني