تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قرب الإسناد عنه ( عليه السلام ) : ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ) وفي خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه عليه السلام المروي عنه أيضا ( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة ) وفي صحيح ابن سنان ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ) وفي المروي ( 3 ) عن العلل أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) ( لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : إنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله : لبيك ، قال : ألم أجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها ) بل عن شرح الإرشاد للفخر ( ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه أناس وتحالفوا ) ونحوه عن التنقيح ، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من أن الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت أنه مسجد الشجرة ، نعم في الدروس أنه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الاحرام منه ، بل عن الكركي أن جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 وفيه " ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة . الخ " ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 مع الاختلاف
جواهر الكلام — صفحة 108 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني