قرب الإسناد عنه ( عليه السلام ) : ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة )
وفي خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه عليه السلام المروي عنه أيضا
( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة ) وفي صحيح
ابن سنان ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد
الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه
من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ) وفي المروي ( 3 )
عن العلل أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) ( لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : إنه لما أسري به إلى السماء
وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله : لبيك ، قال : ألم أجدك يتيما
فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إن الحمد والنعمة والملك
لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها ) بل عن شرح
الإرشاد للفخر ( ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه
أناس وتحالفوا ) ونحوه عن التنقيح ، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة
ومحكي الوسيلة من أن الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على
ما عرفت أنه مسجد الشجرة ، نعم في الدروس أنه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد
الشجرة ، والأحوط الاحرام منه ، بل عن الكركي أن جواز الاحرام من
الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 وفيه
" ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة . الخ "
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب المواقيت - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 مع الاختلاف