تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ) والثالث باعتبار زيادة الاحرام من مكة ، والرابع زيادة فخ لحج الصبيان ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به ، وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار أيضا إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحل ، والأمر في ذلك سهل كسهولة الاختلاف في التعبير عن السادس بدويرة الأهل أو بمكة لحج التمتع ، بل في بعض العبارات كالنافع والقواعد ذكرهما معا مع فرضها ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، لأن المنزل الأقرب غير محدود ، ويفهم من عبارة المصنف كونه الآخر حيث عد من الستة الدويرة بدله ، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها . نعم لم أجد من ذكر التنعيم والجعرانة والحديبية من المواقيت مع تصريح النصوص بالاحرام للعمرة منها ، ولعلها هي أماكن مخصوصة على أدنى الحل ، إلا أنه يفهم من بعض اختلافها في القرب والبعد . وكيف كان فلا خلاف بيننا في الخمسة بل والستة بل عن جماعة الاجماع عليه بل قيل إنه كذلك عند العلماء كافة إلا من مجاهد في دويرة الأهل ، فجعل بدلها مكة ، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع ، يخرج من الميقات ويحرم منه ، ونصوصنا ( 1 ) مستفيضة أو متواترة في خلافهما ، كاستفاضتها في توقيت الستة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما عن بعض العامة من أن العقيق منها لم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - و 21 - من أبواب المواقيت