وجهه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين "
وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر الجعفري ( 2 ) : " إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة
الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين " وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 3 ) :
" صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا
ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي
عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل إن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع
فليعد الصيام ، وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن "
لكن الأخير إنما يدل ولو بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار
واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه ، لا على حكم الفصل للعذر ، كما
أن الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، ضرورة عدم حصر ذلك
في هذه الثلاثة كضرورة تحقق التفرقة في الأولين للعذر الذي يغلب الله عليه ، أو أن
المراد هذه وما ماثلها ، والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوز
النصف لا ما كان للعذر ، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك ، خصوصا
بملاحظة اطلاق معقد إجماع الإنتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الأول : " ومما
يظن انفراد الإمامية به القول بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم
يلزمه الاستيناف - ثم قال - دليلنا الاجماع المتردد وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط
الفروض ، وقد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجزله البناء فلا يجوزان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 - 3
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب
الحديث 9 وذيله في الباب - 10 - منها - الحديث 4 مع الاختلاف في صدره