" السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في
اليمين " إلا أنهما - مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي
ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل ، وندرة العامل بهما - يمكن أن يكون
المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر )
كحيض ومرض ونحوهما ( بنى عند زواله ) لقاعدة أولوية الله عز وجل بالعذر
فيما هو يغلب عليه التي قالوا ( عليهم السلام ) إنه ينفتح منها ألف باب ، بل أشير
إليها في نصوص المقام ، قال رفاعة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه
صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت
امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال : تقضيها
قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال : لا تعيدها أجزأها ذلك " ونحوه
صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومن المعلوم أن المراد بالقضاء البناء
بقرينة السؤال الثاني ، وقال سليمان بن خالد ( 3 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا
برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال :
هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " فما في
صحيح جميل ومحمد بن حمران ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل
الحر يلزمه صوم الشهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال : يستقبل
فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي " وخبر أبي بصير ( 5 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفار الظهار
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 - 11 - 12 - 3 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 - 11 - 12 - 3 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 - 11 - 12 - 3 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 - 11 - 12 - 3 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 - 11 - 12 - 3 - 6