لكونه وليا أو غير ذلك مع احتماله ، كما أن المنساق منه التطوع من حيث كونه
تطوعا ،
فلو وجب عليه بنذر ونحوه جاز أداؤه ، لخروجه عن الوصف المزبور
واندراجه في الواجب من غير فرق بين أن ينذر التطوع على الاطلاق أو أياما
مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها ، أما لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه
قبلها ففي صحة نذره اشكال ، أقواه الصحة لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي
في تعلق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوع ،
ولو نسي الواجب فتطوع ولم
يعلم حتى فرغ صح واحتسب له ولو علم في الأثناء قطع ويحتمل كون الخلو
شرطا في الواقع ، لأنه الأصل ولو كان مستفادا من النواهي كما حرر في محله .
( و ) كيف كان ف ( في هذا الباب مسائل : الأولى من فاته شهر رمضان )
( أو بعضه بمرض فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ) بلا خلاف أجده فيه
نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ( و ) لكن ( استحب ) القضاء عنه
عند الأصحاب على ما في المنتهى ، لكن قد ينافيه خبر أبي بصير عن ( 2 )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في
شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها قلت لا ، ماتت فيه ، قال :
لا يقضى عنها ، فإن الله لم يجعله عليها ، قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد
أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم
لنفسك فصم " اللهم إلا أن يكون المراد نفي تأدية القضاء عنها ، لعدم ثبوته عليها
على حسب النصوص ( 3 ) النافية للقضاء عن المريض الذي مات في مرضه ، لا الصوم
عنها على جهة النيابة بحيث يكون لها ، وكأنه واقع منها وهو الذي قد أشار إليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 0 - 12 - 0
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 0 - 12 - 0
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 0 - 12 - 0