سابقا ( و ) منه قد ظهر لك مع كون ( الأول أكثر ) قائلا أنه أظهر دليلا
فلا مناص للفقيه عنه ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما الكلام في باقي
أحكام الكفارة فيأتي في محله إن شاء الله ، والله أعلم .
المسألة ( الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء )
بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ( وكفارة كبرى مخيرة ) كشهر رمضان
عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الإنتصار الاجماع عليه ، لخبر عبد الملك بن
عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه قال :
ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا ) وخبر
القاسم بن فضيل ( 2 ) قال : ( كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله
فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة مؤمنة ) ونحوه مكاتبة علي بن مهزيار ( 3 ) والاقتصار فيهما على
التحرير محمول على التخيير بقرينة الخبر السابق وعدم القائل به خصوصا .
( وقيل ) والقائل الصدوق : ( كفارة يمين ) لصحيح الحلبي ( 4 )
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال : إن
سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس شئ ، فإن قلت : لله علي كفارة
يمين ) وصحيح علي بن مهزيار ( 5 ) ( كتب بندار مولي إدريس يا سيدي إني
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الكفارات - الحديث 7 من كتاب
الايلاء والكفارات عن عبد الملك بن عمرو وهو الصحيح
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب بقية الصوم الحديث 3 عن القاسم الصيقل
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصوم الواجب الحديث 1 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من النذر والعهد - الحديث 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصوم الواجب الحديث 1 - 4