حسن معاوية ( 1 ) أو صحيحه قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شئ وفق له )
وموثق سماعة ( 2 ) ( سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري
هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان فقال : هو يوم وفق له
ولا قضاء عليه ) بعد التنزيل على التفصيل المزبور ، خصوصا وقد روى الأخير
في الكافي ( صامه فكان من شهر رمضان ) وهو أضبط من غيره ، وكون التشريع
يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد
امتثال الأمر المتعلق به ، وما نحن فيه من ذلك .
وكذا المناقشة باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر
رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك ، فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك ، ففي خبر
محمد بن الفضيل ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( وفي اليوم الذي يشك
فيه إلى أن قال : لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يوم ) وفي المرسل ( 4 )
( كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن
أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان ( وفي خبر سهل بن سعد ( 5 ) ( سمعت الرضا
( عليه السلام ) يقول : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية
وأفطر قبل الرؤية للرؤية ، قلت : يا بن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك ؟
فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من
شهر رمضان ) إلى غير ذلك ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب وجوب الصوم - الحديث 5 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب وجوب الصوم - الحديث 5 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب وجوب الصوم الحديث - 7 - 8 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب وجوب الصوم الحديث - 7 - 8 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب وجوب الصوم الحديث - 7 - 8 - 9