ذلك " وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن
الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس "
وخبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن الرجل يعجل زكاته
قبل المحل قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " وخبره الآخر المروي ( 3 ) عن
مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة ، وخبر الأحول ( 4 ) الآتي .
لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد ( 5 ) أو صحيحه المتقدم سابقا ، وصحيح
زرارة ( 6 ) " قلت للباقر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟
قال : لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال " مضافا إلى ما دل من النصوص ( 7 ) على اعتبار
الحول وأنه لا شئ في المال قبله ، بل مما ذكر في الصحيحين ( 8 ) المزبورين من الاستدلال
على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية ، لأن المحكي في التذكرة
عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب كما لا يخفى
على من رزقه الله معرفة رمزهم ( عليهم السلام ) وما يلحنون به من أقوالهم .
ولعل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار ، قال في الأول :
" ليس لأحد أن يقول : إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها ، لأنه يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 10 - 12
( 2 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 10 - 12
( 3 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام والباب 15 من أبواب زكاة
الذهب والفضة
( 8 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 و 3