" خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك بأنهم
عياله لازمون له " وقال ( عليه السلام ) في خبر الشحام ( 1 ) في الزكاة : " يعطى منها
الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة " وقال عليه السلام أيضا
في خبر أبي خديجة ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا تعط الزكاة أحدا ممن تعول "
وسأل إسحاق بن عمار ( 3 ) الكاظم ( عليه السلام ) في الموثق أو الصحيح ، فقال :
" فلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني أوان الزكاة أفأعطيهم
منها ؟ قال يستحقون لها قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت :
فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك
قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد " بل ظاهره المفروغية من ذلك عند الراوي ،
وفي مرفوع العدة ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن العلل ، قال : " خمسة
لا يعطون من الزكاة الوالدان والولد والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم " .
لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه : إن الحكم فيما عدا
الزوجة والمملوك بطريق الندب ، بل في نسخة أخرى الاقتصار على المملوك ولم أجد
موافقا له على ذلك ، كما لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص المزبورة وبين مكاتبة
عمران بن إسماعيل القمي ( 5 ) إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) " إن لي ولدا رجالا
ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب أن ذلك جائز لك " والمرسل عن
محمد بن خرك ( 6 ) قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) أدفع عشر مالي إلى ولد ابني
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 3 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 3 - 4
لكن الثالث عن محمد بن جزك وهو الصحيح
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2
وذيله في الباب 13 منها - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 3 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 3 - 4
لكن الثالث عن محمد بن جزك وهو الصحيح
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 3 - 4
لكن الثالث عن محمد بن جزك وهو الصحيح