تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " كان جدي ( صلى الله عليه وآله ) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : قال أبوه : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى " وموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة " وصحيح علي بن يقطين ( 2 ) سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) " عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " وخبر مالك الجهني ( 3 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة قال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " ومكاتبة علي بن بلال ( 4 ) " تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا " . لكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتى نسبه بعض إلى الأشهر وآخر إلى المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن الشامل للمستضعف ، وإطلاق قول الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) لما سئل عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف : " لا ولا زكاة الفطرة " كقوله ( عليه السلام ) ( 6 ) في تعليل تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة وإلا فصرها صررا واطرحها في البحر : " فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " وغير ذلك من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ، لكن لا يخفى عليك انصرافها كغيرها من المطلقات إلى زكاة المال ، وقول الرضا ( عليه السلام ) الأول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 2 - 6 - 1 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 2 - 6 - 1 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 2 - 6 - 1 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 2 - 6 - 1 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 8
جواهر الكلام — صفحة 382 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني