تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ونصوص ( 1 ) حكمة مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة وغيرهما ، فتأمل جيدا ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف‍ ( - المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ) بلا خلاف محقق أجده ، لأنه هو الذي دل عليه المرسل السابق ، وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف ، فلا وثوق بشموله للأفراد ، كما لا وثوق بإرادته من التعليل ، خصوصا بعد ملاحظة الفتاوى وما ورد من النصوص في مشروعية الزكاة وأنها لدفع الضرورة والحاجة ، وإشعار تقرير السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاما بذلك أيضا ، بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة ، وهو لا يخلو من قوة لما عرفت ، مضافا إلى إطلاق عدم حلها للمحترف السوي ، بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم ، وإلى ما تسمعه من بعضهم في الغارمين ، لكن في المدارك أن مقتضى العبارة الجواز وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب ، وهو كذلك عملا بالاطلاق ، قلت : قد عرفت عدم الوثوق بالاطلاق المزبور ، وإلا لاقتضى الجواز مع المال أيضا ، وليس في المرسل منافاة باعتبار كون التقييد في السؤال ، وهو معلوم البطلان ، ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في خصوص المقام ، وهو يقتضي ما سمعته من الشهيد ، بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الاعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال ، فلا يصدق العجز وإن استضعفه في المدارك أيضا معللا له بالعموم المراد منه الاطلاق الذي قد عرفت حاله ، نعم لا بأس بالتمسك به في الآية والرواية بالنسبة إلى ما صرح به بعضهم من جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب ، لاطلاق الأدلة الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب نفسه ، فإن صرفه فيما عليه من مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة