روايات ( 1 ) : " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " .
وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما
حكي عنه في شرح الإرشاد : " إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا
للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود
الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه
بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على
الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية ( 2 ) وإنما
شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم
تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر
لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة
ستة أشهر ، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا
من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنه
لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب " انتهى .
( وقيل ) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من
جمله وتهذيبه : ( إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل ) والقائل المشهور نقلا
وتحصيلا : ( لا تجب ، وهو الأظهر ) لانقطاع الملك أيضا ، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي
الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين ( 3 ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 و 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 و 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2