تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
روايات ( 1 ) : " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " . وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : " إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية ( 2 ) وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر ، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب " انتهى . ( وقيل ) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من جمله وتهذيبه : ( إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل ) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا : ( لا تجب ، وهو الأظهر ) لانقطاع الملك أيضا ، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين ( 3 ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 و 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 والباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 و 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2