فتانا ، عليك بالشمس وضحاها وذواتها ) وإن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى
كما أنه لا صراحة فيه على ما استدل به الفاضل عليه من جواز نية الانفراد ، لعدم
ثبوت حجية فعل ذلك الرجل ، وعدم ثبوت تقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) له ،
اللهم إلا أن يكون هو الذي أبلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما رواه الجمهور ومع ذا
لم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة .
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع اختيارا
بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم ، لكن إذا كان الوجوب أصليا تتوقف
صحة الصلاة عليه كجماعة الجمعة لا إذا كان عارضيا بنذر ونحوه ، فإنه وإن كان لا يجوز
بل يأثم وتجب عليه الكفارة إلا أن الظاهر صحة الصلاة ، لعدم صيرورته شرطا بالنذر
مع احتمال الفساد أيضا ، ولو كانت مندوبة تتوقف صحة الصلاة عليها كالمعادة ندبا
فالظاهر عدم جوازها أيضا ، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة ، فلو نوى الانفراد حينئذ
وفارق بطلت صلاته ، بل وإن لم يفارق أيضا ، لصيرورة موافقته بعد نيته الانفراد
موافقة اتفاقية أو قصدية لكن مع عدم قصد الجماعة ، ودعوى عدم البطلان بنيته
الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك للغوية نيته وهذريتها بعد فرض وجوب الجماعة