ومنها لو شك في النية وقد كبر فلا يلتفت بناء على ما قلناه ، وكذا على الثالث
وأما على الثاني فينبغي التدارك ، لكونه في محل تصح فيه ، وما يقال : إن الشك في
النية خارج عن المسألة ، لأن الكلام بعد انعقاد الصلاة ، فإذا شك في شئ منها وقد
دخل في غيره لا يلتفت ، لا مع عدم معلومية الانعقاد يدفعه أن المفهوم من الأخبار عدم
الفرق ، ضرورة اشتمالها على التكبير المتوقف انعقادها عليه أيضا ، ولذا قال الشيخ في
المبسوط : ( ومن شك في النية فإنه يجدد إن كان في محلها ، وإن انتقل إلى حالة أخرى
مضى في صلاته ) على أنه من المعلوم أنه لو شك في النية وهو في الركعة الثانية مثلا
لا يلتفت قطعا .
وينبغي التنبيه هنا لأمور : منها ما قد عرفت سابقا أنه لا فرق عندنا في الأمور
المترتبة بين المستحب والواجب ، فمن شك في واجب بعد الدخول في مستحب لا يلتفت
كمن شك في القراءة وهو في القنوت ، بل وكذا من شك في التكبير وهو في الأذكار
المتقدمة على القراءة ، أخذا بظاهر الأخبار ، لتحقق الغيرية في الجميع ، وإطلاق كثير
من الأصحاب وجوب التلافي للتكبير إن لم لم يكن قد قرأ محمول على عدم الاشتغال بشئ
قبل القراءة ، أو يراد بالقراءة ما يشمل ذلك ، أو يكون مبنيا على أحد الوجهين السابقين
في تفسير الغير ، ولو كان المكلف على هيئة المصلي كما لو كان منصتا أو مشغولا بتسبيح
حال قراءة الإمام وشك في التكبير مثلا فيمكن القول بعدم الالتفات ، لأن هذه
الأحوال غير بالنسبة للتكبير ، وكذلك في المنفرد ، نعم لو كان في حال ليس مترتبا
بعد التكبير يلتفت .
ومنها أن الظاهر من التلافي في المحل وعدمه في خارجه العزيمة لا الرخصة ، كما هو
ظاهر الأخبار ، فمن ترك التلافي في محله أو تلافى في غير المحل بطلت صلاته ، وما عن بعضهم
من احتمال كون عدم التلافي رخصة كما في الذكرى فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه