أو بالتكبير حتى قرأ ) ثم قال : ( أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين ) معا ( حتى
ركع فيما بعد ، وقيل يسقط الزائد ) من الركوع والسجود ( ويأتي بالفائت ) مع ما بعده
( ويبني ، وقيل يختص هذا الحكم ) أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت ( بالأخيرتين ،
ولو كان في الأولتين استأنف ، والأول ) أي البطلان ( أظهر ) من غير فرق بين
الأولتين والأخيرتين ، أما في الأول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور ،
بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين ، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس
والبراج وأبي الصلاح ، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، لعدم الاتيان
بالمأمور به على وجهه ، إذ لم يعلم أن التدارك وجه له ، ولقول الصادق ( عليه السلام )
في الصحيح عن رفاعة ( 1 ) ( سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال :
يستقبل ) وموثقة إسحاق بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن
يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه ) وقول الصادق عليه السلام )
في خبر أبي بصير ( 3 ) : ( إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
وترك الركوع استأنف الصلاة ) وخبره الآخر ( 4 ) ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل ينسى أن يركع قال : عليه الإعادة ) وصحيح زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) .
بل يمكن الاستدلال عليه أيضا في الجملة بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر
زرارة وبكير ( 6 ) : ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل
صلاته ) وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة والمنقولة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5
( 6 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1