تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الشك الدخول في فعل آخر ، والمراد به هنا عدم الدخول في ركن .
وأما في التكبير فعن الدرة والذكرى الاجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ وإن لم أجده فيهما ، بل الموجود الاجماع على الركنية والابطال سهوا ، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية والنجيبية والشافية الاجماع على ذلك ، وفي المدارك أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ، قلت : قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر حيث أنه جعل فيها من السهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع ، وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع ، فأوجب عليه أن يكبر ثم يقرأ ، بل ربما يظهر من المنقول عن المراسم ، لقوله : كمن سها عن تكبيرة الاحرام حتى يركع ، فإنه ظاهر في عدم القدح بالدخول في القراءة ، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن الدخول في ركن آخر ، لأن القراءة ليست ركنا . وكيف كان فالأقوى الأول بعد الاغضاء عن عدم تصور الثاني كما ستعرفه لما سمعته من الاجماعات المنقولة ، مضافا إلى قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) : ( عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد ) إذ الظاهر إرادة إعادة الصلاة ، كقول أحدهما ( عليه السلام ) في رواية محمد ( 2 ) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال : ( إذا استيقن أنه لم يكبر ، فليعد ولكن كيف يستيقن ) وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة فقال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ) وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر ابن أبي يعفور ( 4 ) ( في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ فقال : لا ، بل يعيد صلاته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث - 1 - 2 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث - 1 - 2 - 7 ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث - 1 - 2 - 7 ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني