( عليهم السلام ) ، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها
لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم
بالخصوص ، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما )
السلام " إنهما كانا يقولان : لا تقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح
والصوت " وموثق عمار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) الظاهر في السبق اضطرارا فضلا
عن غيره ، وسأله " عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال :
إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن كان متلخطا
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة "
وقوي ابن الجهم ( 3 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل صلى الظهر أو العصر
فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
( صلى الله عليه وآله ) رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد "
وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه ( عليه السلام )
" سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع
صوتا قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا "
وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يخفق
وهو في صلاة فقال ، إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن
كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء " والظاهر إرادته من ذلك التفضيل بين
النوم الغلب فيكون حدثا ، وعدمه فلا يكون ، وخبر الحسين بن حماد ( 6 ) عن الصادق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 6
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5