لا حاجة بعد ذلك إلى تأويلهما بما لا ينافي المختار وإن أتعب نفسه فيه الفاضل الإصبهاني
في كشفه ، مع أنه يمكن القطع بعدم قبولهما له ، ولعله لبعد احتمال التقية في المروي عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) منهما ، لأن القول بالبناء من العامة إنما حدث بعده ، لكن
فيه منع ، وعلى تقديره فالطرح حينئذ لازم .
وكذا الكلام حرفا بحرف في النصوص المتضمنة للحدث قبل التشهد الأخير
المشتملة على الأمر بالوضوء ثم الاتمام ، كصحيح زرارة ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ،
وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " وصحيحه
الآخر ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من
السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، وإن شاء رجع إلى المسجد ،
وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحديث بعد
الشهادتين فقد مضت صلاته " وموثق عبيد ابنه ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة
الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة
فليتوضأ ولبعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيشهد " وخبر ابن مسكان ( 4 ) المروي عن
محاسن البرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع
رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما
التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " ضرورة أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث - 1 - 4 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث - 1 - 4 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث - 1 - 4 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد - الحديث 2 - 1 - 4 - 3 لكن روى الأول عن عبيد بن زرارة