ذلك حتى تردد فيه بعض بل قيل بوجوب الاستئناف من رأس في ضيق وقت الاجزاء
فضلا عن محل الفرض اجتهاد في مقابلة النص ، أو خطأ واضح في فهم المراد من القطع
فيه ، خصوصا في مثل صحيح محمد بن مسلم ويريد المصرح فيه بالاحتساب بما مضى ،
وخصوصا بعد الاعتضاد بفهم الأكثر بل المعظم كما في البيان ، بل المشهور نقلا وتحصيلا
بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وعن السرائر أنه يلوح منها الاجماع ، بل لا خلاف
أجده فيه قبل الشهيد في الذكرى إلا ما يحكى عن المبسوط نعم يحكى عن الغرية والروض
والشافية ذلك أيضا ، قال في الذكرى : لأن البناء بعد تخلل صلاة واجبة لم يعهد من
الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ، والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته
الصلاة بعيد ، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة
فإن فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم الكسوف ، فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين
البراءة ، وهو منه عجيب ، ضرورة أن الشرع حكم بالصحة في النصوص السابقة
لا البطلان ، لكن ينبغي الاقتصار على الفصل بالصلاة خاصة ، لعدم ثبوت اغتفار غيره .
وكيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا محيص عن إرادة الفصل بالصلاة ثم البناء
من القطع المزبور ، إلا أن المعروف بين القائلين بالتخيير على الظاهر اختصاص ذلك بمن
تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء لا وقت الفضيلي ، ولا من علم الفوات قبل التلبس
فيبقى الأول على فعله ، لأن الفرض تخييره ، ولا يجوز للثاني أن يشرع ، وكأنهم حملوا
الخبرين المزبورين بقرينة قوله ( عليه السلام ) فيهما : " اقطع " على المتلبس وعلى أن
المراد وقت الاجزاء بقرينة صحيح محمد بن مسلم ويريد الذي أطلق فيه خوف فوات
الوقت من غير إشعار بالفضيلي فيه ، فيظهر منه حينئذ وقت الاجزاء ، إذ هو الذي يخاف
خروج الوقت بفواته ، ويكون المراد منه حينئذ إن تخوفت فابدأ بالفريضة إن لم تكن
متلبسا ، وإلا فاقطع ، مضافا إلى موافقة ذلك الاقتصار فيما خالف بطلان الصلاة بمثل
جواهر الكلام — صفحة 463
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٦٣