تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الأولى قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط لاحتمال الصحة كما عرفت ، فيحرم عليه إبطال العمل فتأمل جيدا والله أعلم .
( و ) يستجب فيها أيضا ( إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ) بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المفاتيح والمحكي عن المعتبر والتذكرة والنجيبية وظاهر الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد إطلاق قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ومحمد ( 1 ) : " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " إن لم يكن ظاهرا في التطويل وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثق عمار ( 2 ) : " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " ورواه في المدارك وغيرها " فإلى أن يذهب " إلى آخره . وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر ، قيل : وصحيح الرهط ( 3 ) " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " وخبر القداح ( 4 ) " إن الشمس انكسفت في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام " وفي الفقيه ( 5 ) " انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 - 2
جواهر الكلام — صفحة 449 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني