تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة ، كصحيح الرهط ( 1 ) الذين هم الفضيل وزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما ( عليهما السلام ) " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات " كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة من التعليل وغيره ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف‍ ( وقتها في الكسوف من حين ابتدائه ) بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة ( إلى حين ) انتهاء ( انجلائه ) وفاقا لأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل هو ظاهر المحكي عن التقي ، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن ، بل في البيان أنه ظاهر المرتضى ، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه ، وخلافا لجل السلف كما في المنظومة ، بل الأكثر من غير تقييد عن غيرها ، بل المعظم في الذكرى ، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأول للأصل وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه ، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء منها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح جميل ( 2 ) وخبر محمد بن حمران ( 3 ) : " وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها " وفي المروي ( 4 ) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " عن الكسوف يكون والرجل نائم - إلى أن قال - : هل عليه أن يقضيها ؟ فقال : لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم يكن له صلاة " وموثق عمار ( 5 ) " إن صليت الكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2 ( 4 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2
جواهر الكلام — صفحة 409 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني