لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة ، كصحيح الرهط ( 1 ) الذين هم الفضيل
وزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما ( عليهما السلام ) " إن صلاة كسوف
الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات " كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة
من التعليل وغيره ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( وقتها في الكسوف من حين ابتدائه ) بلا خلاف فيه بين
العامة فضلا عن الخاصة ( إلى حين ) انتهاء ( انجلائه ) وفاقا لأكثر المتأخرين ومتأخريهم
بل هو ظاهر المحكي عن التقي ، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن ،
بل في البيان أنه ظاهر المرتضى ، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه ،
وخلافا لجل السلف كما في المنظومة ، بل الأكثر من غير تقييد عن غيرها ، بل المعظم
في الذكرى ، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه ، بل في التذكرة نسبته
إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأول للأصل
وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه ، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء
منها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح جميل ( 2 ) وخبر محمد بن حمران ( 3 ) :
" وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها " وفي
المروي ( 4 ) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " عن الكسوف يكون
والرجل نائم - إلى أن قال - : هل عليه أن يقضيها ؟ فقال : لا قضاء في ذلك ، وإنما
الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم يكن له صلاة " وموثق عمار ( 5 ) " إن صليت الكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2
( 4 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2