تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ومن ذلك كله ظهر أن الأول في قول المصنف : ( وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة ) أو ظلمة ( وغيرها من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، بل يستحب ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب ) هو الأقوى ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، بل مقتضى كثير من الفتاوى وما سمعته من الأدلة عدم الفرق بين أخاويف السماء وغيرها كالخسف ونحوه ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تعميمه الصلاة بالكسوف والخسوف ورجفة الأرض والعاصف من الرياح والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء أو غيرها ، إلى أن قال : ونحو ذاك من أخاويف السما * كما من النص الصحيح علما وما يعد آية في العرف * منها ولو في الأرض مثل الخسف بل لم أعرف القائل بالثاني وإن حكاه في المفاتيح أيضا أما الثالث فهو ظاهر المحكي عن المبسوط " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، والرياح المخوفة والظلمة الشديدة تجب مثل ذلك " والنهاية " صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب " قيل : ونحوهما الجامع ولعل مراد الجميع المثال لا الاقتصار كالوسيلة والمحكي عن الجمل والعقود والمصباح ومختصره من أن الموجب أحد أربع : الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة وفي الأول والثاني " الرياح السود المظلمة " وعن الاقتصاد " صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة " ونحوه الاصباح كما قيل لكن زيد فيه الرياح المخوفة وعن الهداية " إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا " ونحوه المقنع كما قيل لكن زيد فيه حدوث ظلمة وفي النافع