( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن دينار ( 1 ) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق
مرسلا ومسندا في العلل وغيرها : " يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر
إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا ، قال : قلت : ولم ؟ قال : إنهم
يرون حقهم في أيدي غيرهم " والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما ،
وقد سأل الحلبي ( 2 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في
يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة
فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد
وخطبة الجمعة " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر سلمة ( 3 ) : " اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع
معنا فليفعل ، فمن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا " وفي خبر إسحاق بن
عمار ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في
خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب
أن ينصرف فقد أذنت له " مضافا إلى ظهور إسناد الإذن له في كون الاجتماع من
حقوقه ، وفي علل الفضل بن شاذان ( 5 ) عن الرضا ( عليه السلام ) تعليل الركعتين
لصلاة الجمعة بأنها عيد ، وصلاة العيد ركعتان ، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة
للعيد في ذلك ، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد
من الاجماع والنصوص ، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماع أو أزيد ، كما أن به تزيد النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 2 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 2 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 3