يعود إلى سورة الجمعة " وقال له ( ع ) أيضا في الموثق ( 1 ) " في الرجل يريد أن يقرأ السورة
فيقرأ غيرها فقال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " وقال هو ( ع ) أيضا للحلبي
في الصحيح ( 2 ) من غير سبق سؤال : " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت
تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى
الجمعة والمنافقين " وقال محمد بن مسلم لأحدهما ( عليهما السلام ) في الصحيح ( 3 ) أيضا
" في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى
سورة الجمعة " وسأل علي بن جعفر أخاه ( عليه السلام ) في قرب الإسناد ( 4 ) وعن
كتاب المسائل له أيضا " عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له
أن يقرأ نصفها - وعن كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع إلى آخره - ثم يرجع
إلى السورة التي أراد قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون "
ثم قال ( 5 ) : " وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك
المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع
إليها : وقال عبيد الله بن علي الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلهم ( 6 )
للصادق ( عليه السلام ) أيضا في الصحيح : " في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثم
ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره "
وفيما حضرني من نسخة الذكرى عن نوادر البزنطي عن أبي العباس ( 7 ) " في الرجل
يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف "
لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن فقه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 36 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب 69 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 1 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب 69 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 1 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب 69 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 1 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب 36 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب 36 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 3