إلا مرة واحدة ، سأل الصادق ( عليه اسلام ) في الموثق " أدنى ما يجزي من التكبير في
الصلاة قال : تكبيرة واحدة " كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير
المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ، فضلا عن خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) " إن أول صلاة أحدكم الركوع " وخبر زرارة ( 2 ) سأل أبا جعفر
( عليه السلام ) " عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع
والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة " وغيرهما من الأخبار
الظاهرة في عدم وجوبها ، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان ( 3 ) عن الرضا
( عليه السلام ) إشعار بذلك " إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل
الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع
وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبر الانسان
في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها
لم يدخل عليه نقص في صلاته " بل صحيح زرارة ( 4 ) المروي في الفقيه أظهر منه ، قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح
بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن
تكبير الصلاة كلها " لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد ، وهو لا يتم إلا على القول
بالندب ، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك ، بل أصرح منهما معا المروي ( 5 )
عن العلل عن الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " إنما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الركوع - الحديث 6 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الركوع - الحديث 6 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 11