أخبرني بعض أصحابنا : أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك ( 1 ) .
الرابع في حكم من شك في أشواط الطواف :
( 675 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ( 2 ) ، قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه :
تحفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد : معي ستة أشواط ؟
قال ( عليه السلام ) : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم
ما في يده فليبنوا ( 3 ) .
ح - السعي
السعي أحب إلى الله :
( 676 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ( 4 ) ، رفعه ، قال : ليس لله منسك أحب إليه من السعي ، وذلك أنه يذل
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 430 ، ح 3 .
عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 474 ، ح 18240 ، وحلية الأبرار : ج 4 ، ص 617 ، ح 2 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( طوافه ( عليه السلام ) طواف النساء ) ، ( وشربه من ماء الزمزم ) ، وف 5 ،
ب 3 ، ( صلاة طواف النساء خلف المقام ) .
( 2 ) عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) : رجال الطوسي : ص 352 ،
رقم 3 ، وص 378 رقم 4 ، وص 402 رقم 1 .
وروى عنهم ( عليهم السلام ) ، معجم رجال الحديث : ج 9 ، ص 130 رقم 5922 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 429 ، ح 12 .
التهذيب : ج 5 ، ص 134 ، ح 441 .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في ف 5 ، ب 2 ، هامش ( كيفية تكفين المرأة وحنوطها ) ، رقم 623 .