شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحا ( 1 ) .
الحادي والستون إلى موسى بن عبد الملك :
( 975 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم :
أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه
مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي
أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض
مالي ، أو أرده عليه وأقتضيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : أقبض مالك مما في ( 2 ) يديك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ، ح 566 .
التهذيب : ج 9 ، ص 233 ، ح 913 ، وص 245 ، ح 950 .
الكافي : ج 7 ، ص 59 ، ح 10 .
عنه وعن التهذيب ، والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 423 ح 2488 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ) .
( 2 ) في وسائل الشيعة : مما في يدك .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 348 ، ح 984 .
الاستبصار : ج 3 ، ص 52 ، ح 170 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 275 ، ح 22506 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 12 ( حكم استيفاء الدين من مال الغريم ) .