شئ بإذن الله تعالى ، يفعل الله ما يشاء ( 1 ) .
الستون إلى محمد بن يحيى الخراساني :
( 973 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ( 2 ) ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : أوصى
إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب وعمتين ، لمن الميراث ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون ( 3 ) .
( 974 ) 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين
ابن إبراهيم الهمداني ، قال : كتبت مع محمد بن يحيى ( 4 ) : هل للوصي أن يشتري
هامش
( 1 ) الكافي : ج 2 ، ص 534 ، ح 36 .
عنه الوافي : ج 9 ، ص 1566 ، ح 8761 .
قطعة منه في ف 6 ، ب 2 ( الدعاء عند الصباح والمساء ) ، وف 7 ، ب 1 ( موعظته ( عليه السلام ) في
الدعاء في الصباح والمساء ) .
( 2 ) قال الأردبيلي ( رحمه الله ) : الظاهر أن إبراهيم بن محمد هذا هو الهمداني والمكتوب إليه
الرضا أو الجواد أو الهادي ( عليهم السلام ) بقرينة رواية محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني
وكونه من أصحابهم ( عليهم السلام ) والله العالم . جامع الرواة : ج 2 ، ص 215 .
( 3 ) الاستبصار : ج 4 ، ص 170 ، ح 643 .
التهذيب : ج 9 ، ص 392 ، ح 1401 ، عن محمد بن أحمد بن يحيى .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 192 ، ح 3280 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 18 ( حكم ميراث العصبة وبني العم ) و ( حكم ميراث بني العم إذا
اجتمعوا مع عم أب ) .
( 4 ) الظاهر أن المراد من محمد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في التهذيب : ج 9 ،
ص 327 ، ح 1178 ، وص 392 ، ح 1401 ، هو محمد بن يحيى الخراساني وتقدمت ترجمته
في الحديث السابق .
قال الأردبيلي في ترجمة محمد بن يحيى الخراساني : الظاهر أن المكتوب إليه الرضا
والجواد أو الهادي ( عليهم السلام ) : جامع الرواة : ج 2 ، ص 215 .