جوارهم ( 1 ) .
( 970 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن
محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ، عن محمد بن الفرج ( 2 ) ،
قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من
الفريضة والشمس على قدمين .
ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة
أقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر
فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت ( 3 ) .
التاسع والخمسون إلى محمد بن الفضيل الصيرفي :
( 971 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 343 ، ح 31 .
عنه إثبات الهداة : ج 3 ، ص 447 ، ح 38 ، والوافي : ج 2 ، ص 419 ، ح 933 .
قطعة منه في ف 4 ، ب 3 ( إن الأئمة ( عليهم السلام ) إذا لم يرض الله لهم الدنيا نقلهم إليه ) .
( 2 ) هو محمد بن الفرج الرخجي الذي ذكره النجاشي في : ص 371 رقم 1014 ، وقال :
روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد
والهادي ( عليهم السلام ) : ص 381 رقم 9 ، وص 405 رقم 2 ، وص 423 رقم 3 .
وقال السيد الخوئي ( قدس سره ) كان من أصحاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي ( عليهما السلام ) : معجم
رجال الحديث : ج 13 ، ص 182 رقم 9161 ، له مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن
الهادي ( عليهما السلام ) .
فعلى هذا الظاهر أن المسؤول هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي ( عليهما السلام ) .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 .
التهذيب : ج 2 ، ص 250 ، ح 28 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( وقت صلاة الفجر والظهرين ) و ( قضاء النوافل ) .