ولا ينقص من أجره شئ إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
الخامس والأربعون إلى فروخ بن زاذان :
( 951 ) 1 - البرقي ( رحمه الله ) : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ،
عن هشام بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي ، قال : كتب ابن زاذان
فروخ ( 2 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد ،
لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحح ؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، لا للهو ( 3 ) ( 4 ) .
السادس والأربعون إلى القاسم الصيقل :
( 952 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم الصيقل ( 5 ) ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! هل اغتسل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 271 ، ح 1323 .
عنه وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 164 ، ح 14534 ، وص 210 ، ح 14640 ، والوافي :
ج 24 ، ص 123 ، ح 23767 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم من أوصى أن يحج عنه ) .
( 2 ) في وسائل الشيعة : ج 11 : فروخ المدائني .
( 3 ) في البحار : إلا اللهو ، وكذا في مستدرك الوسائل ، وفي وسائل الشيعة : إلا للهو .
( 4 ) المحاسن : ص 627 ، ح 94 .
عنه البحار : ج 62 ، ص 286 ، ح 41 ، ووسائل الشيعة : ج 11 ، ص 494 ، ح 15355 ،
وج 19 ، ص 254 ، ح 24534 ، ومستدرك الوسائل : ج 16 ، ص 129 ، ح 19362 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 19 ( حكم من يخرج إلى الصيد للتصحح ) .
( 5 ) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، رجال الطوسي : ص 421 رقم 1 ،
وله مكاتبة إلى الرضا وأبي جعفر الثاني ( عليهما السلام ) كما في الكافي : ج 3 ، ص 407 ، ح 16 ،
والتهذيب : ج 2 ، ص 358 ، ح 1483 .