امرأته لا تطلبه منه ، إما لرفق بزوجها ، وإما حياء ، فمكث بذلك على الرجل
عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله ( 1 ) .
( 945 ) 18 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن مهزيار ( 2 ) ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ،
هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحج عن الناصب ، ولا يحج به ( 3 ) .
( 946 ) 19 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن الحسين ، وعلي بن
محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ( 4 ) ، قال : كتبت إليه : يا سيدي !
رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو
على ما فضل في يده بعد الحج ؟
فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 521 ، ح 11 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 119 ، ح 9269 .
وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 104 ، ح 11634 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( حكم زكاة المهر ) .
( 2 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 309 ، ح 2 .
عنه الوافي : ج 12 ، ص 333 ، ح 12053 ، ووسائل الشيعة : ج 11 ، ص 192 ،
ح 14600 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحج عليه ) .
( 4 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 5 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 22 .
عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 507 ، ح 12595 ، والوافي : ج 10 ، ص 317 ، ح 9631 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( حكم الخمس فيما بذل للحج ) .