السادس والعشرون إلى داود بن القاسم :
( 906 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ( رحمه الله ) : علي [ بن مهزيار ] قال : قرأت في
كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم : إني جئت وحياتك ( 1 ) .
السابع والعشرون إلى الريان بن شبيب :
( 907 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب ( 2 ) ، رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا
يشترط عليه أنه متى شاء فيفرق بينهما . أيجوز ذلك له ، جعلت فداك ! أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! إذا جعل إليه الطلاق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ، ح 97 .
عنه البحار : ج 101 ، ص 211 ، ضمن ، ح 32 ، ووسائل الشيعة : ج 23 ، ص 264 ،
ح 29533 .
تقدم الحديث أيضا في ف 5 ، ب 22 ( حكم اليمين بغير الله ) ، وف 3 ، ب 1 ( يمينه ( عليه السلام ) ) .
( 2 ) له روايات عن الرضا ( عليه السلام ) كما في معجم رجال الحديث : ج 7 ، ص 209 ، رقم
4637 ، وفي خبر الكشي في خيران الخادم ، قال : وكان الريان بن شبيب ، قال له : إن وصلت
إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قل له : مولاك الريان بن شبيب يقرأ عليك السلام ويسألك الدعاء له
ولولده فذكرت له ذلك ولم يدع لولده : رجال الكشي : ص 608 رقم 1132 .
وروى المسعودي حديث تزويج المأمون بنته من الجواد ( عليه السلام ) وسؤال يحيى بن أكثم
عنه ( عليه السلام ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن الريان بن شبيب ، إثبات الوصية : ص 189 .
وقال الزنجاني : روى الرجل عن الجواد ( عليه السلام ) كما في إرشاد المفيد : ص 319 ، الجامع في
الرجال : ج 1 ، ص 783 .
فعلى هذا يحتمل أن يكون المكتوب إليه هو الرضا أو الجواد ( عليهما السلام ) .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ، ص 341 ، ح 1393 ، وص 374 ، ح 1514 ، بتفاوت يسير .
الاستبصار : ج 3 ، ص 208 ، ح 750 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 21 ، ص 183 ، ح 26852 ، وص 302 ،
ح 27133 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 10 ( حكم تولي المولى طلاق الأمة المزوجة حرا ) .