وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس ( 1 ) :
يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من
الكفارة ؟
فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر
ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق
بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ( 2 ) .
العشرون إلى جعفر وموسى :
( 900 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما
أمرتكما من الأشهاد بكذا ، وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذا لما أوصى به
أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غيرتماها
عن حالها ، لأنهما قد خرجا من ذلك ، رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما .
وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فمن بدله بعدما سمعه
هامش
( 1 ) لم نجد له ترجمة في الكتب الرجالية إلا أن البرقي عده من أصحاب أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) ، رجال البرقي : ص 57 .
فعلى هذا الظاهر أن المراد من قوله ( يا سيدي ) أبو جعفر الجواد ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689 ، وص 286 ، ح 867 ، وج 8 ، ص 305 ،
ح 1134 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 102 ، ح 331 ، وص 125 ، ح 408 .
الكافي : ج 7 ، ص 456 ، ح 10 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 4 ( صوم النذور ) ، وب 22 ( حكم من نذر صوم كل سبت ) .