( 869 ) 2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على
أبي جعفر محمد بن الرضا ( عليهما السلام ) مسألة تقطعه فيها .
فقال : يا أبا جعفر ! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل أن يتزوجها ؟
فقال ( عليه السلام ) : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها
أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه .
ثم يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ،
ثم اشتراها فأكل منها حلالا .
فانقطع يحيى .
فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة
بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ،
ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ،
ثم حلت له الفجر ( 1 ) ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار ؟
فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في البحار : له مع الفجر .
( 2 ) بلس : الابلاس : الحيرة .
الخرس : ذهاب الكلام عيا أو خلقة ، لسان العرب : ج 6 ، ص 30 وص 62 ( بلس )
و ( خرس ) .