جماعة أهل المجلس أمره . . . .
فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار ،
فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له .
فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت
الشمس حرمت عليه ، فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان
انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له .
ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟
فقال له يحيى بن أكثم : والله ! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف
الوجه فيه . . . ( 1 ) .
ه - مع المعتصم
1 - العياشي ( رحمه الله ) : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . إن سارقا أقر على
نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة [ المعتصم ] تطهيره بإقامة الحد عليه . فجمع لذلك
الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي ( عليهما السلام ) . فسألنا عن القطع في
أي موضع يجب أن يقطع ؟
قال : فقلت : من الكرسوع . . . .
فالتفت إلى محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟
فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين !
قال : دعني مما تكلموا به ، أي شئ عندك ؟
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .