ماء الظهر ( 1 ) .
الرابع في أكل ما صاده البازي :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام )
عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك
صيده ، وقد سمى عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته . . . ( 2 ) .
الخامس في حكم أكل الجلالات :
( 731 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط ( 3 ) ، عمن روى في الجلالات .
قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 368 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 ، ب 2 ، ( ازدياد العقل ووجع الأذن ) ، رقم 865 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 31 ، ح 125 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن خالد بن نصر المدائني ) ،
رقم 915 .
( 3 ) تأتي ترجمته ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته في الاخلاص ) .
( 4 ) الكافي : ج 6 ، ص 252 ، ح 7 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 466 ، ح 19 .
التهذيب : ج 9 ، ص 47 ، ح 195 .
عنه وعن الكافي والاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 24 ، ص 164 ، ح 30247 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 78 ، ح 288 .