الباب العشرون الأطعمة والأشربة
:
وهو يشتمل على خمسة عناوين :
أ - الأطعمة المحرمة
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر
محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) أنه قال : سألته عما أهل لغير الله ؟
قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر ، حرم الله ذلك كما حرم الميتة ، والدم ،
ولحم الخنزير ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 1 ) أن يأكل الميتة .
قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ! متى تحل للمضطر ، الميتة ؟
فقال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سئل
فقيل له : يا رسول الله ! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى تحل لنا
الميتة ؟
قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا ، فشأنكم بهذا . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 173 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 .
تقدم الحديث بتمامه في ب 19 ، ( ما يحل وما يحرم من الذبائح ) ، رقم 730 .