الثاني في شرب الفقاع :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد الله بن محمد
الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه
علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : لاتقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته ، أو كان جديدا .
فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ؟
فأتاني : أن اشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضار ، ولم أعرف حد
الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في
الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟
فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ،
ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك ( 1 ) .
الثالث في الشرب من الآنية المفضضة :
( 732 ) 1 - أبو نصر الطبرسي ( رحمه الله ) : وعنه [ أي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ] ، قال :
لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضض ، وأعزل فمك عن موضع
الفضة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 126 ، ح 546 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى عبيد الله بن محمد الرازي ) ،
رقم 918 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 66 ، س 13 .
عنه البحار : ج 63 ، ص 531 ، ح 19 ، وج 73 ، ص 114 ، ضمن ح 15 .