كبرت أبت التزويج ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها ( 1 ) .
( 706 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) ، قال : سأله رجل عن رجل ، مات
وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوج الابنة
من ابنه . ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج
ابنه ، فزوج الجارية من ابنه .
فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك ، الأول أو الاخر ؟
قالت : الاخر . ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن
المزوج .
فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك ، الزوج الأول أو الاخر ؟
فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها [ تكون ] قد كانت أدركت
حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض بني عم محمد بن الحسن
الأشعري ) ، رقم 978 .
( 2 ) تقدمت ترجمته في ف 4 ، ب 2 ( اعطاء الله قميصا من الجنة لإبراهيم وإسحاق
ويعقوب ويوسف ) .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 397 ، ح 3 .
التهذيب : ج 7 ، ص 387 ، ح 1554 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 282 ، ح 25631 ، والوافي : ج 21 ،
ص 440 ، ح 21495 .